الخرطوم – سلا نيوز
برأت محكمة الفساد ومخالفات المال العام بامتداد الدرجة الثالثة، اليوم نائب الرئيس المعزول (علي عثمان) من جميع التهم التي وجهت له لعدم كفاية الأدلة في مواجهته.
وذلك بعد اتهامه بالتصرف في مبلغ في قضية منظمة العون الإنساني.
وحكم قاضي المحكمة المعز بابكر الجزولي على المتهم الأول بالغرامة 3 ملايين جنيه والسجن عام وأن يرد مبلغ 2 مليون و 70 ألفاً إلى حكومة السودان، وذلك لمخالفته نص المادة 177 خيانة الأمانة من القانون الجنائي.
فيما أصدر القاضي حكماً بالغرامة 3 مليون جنيه للمتهم الثاني، حيث تمت إدانته تحت المادة 180 التملك الجنائي، وفي حالة عدم دفع المتهم الأول والثاني لمبلغ الغرامة حكمت المحكمة عليهم السجن لمدة عام.
وصادرت المحكمة السيارتين المعروضين في البلاغ لصالح حكومة السودان.
وكانت المحكمة قد وجهت تهمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتهمة مخالفة الموظف العام للقانون بغرض الحماية أو الإضرار إلى النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، إلى جانب اتهامه بمخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية في قضية مخالفات مالية بمنظمة العون الإنساني والتنمية.
ويواجه طه الاتهام في القضية الى جانب المتهم الأول الأمين العام السابق لمنظمة العون الإنساني والتنمية، والمتهم الثانى خبير مالي.
ووجهت محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي، تهمة للمتهم الأول الأمين العام السابق لمنظمة العون الإنساني بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م ، بجانب اتهامه بخيانة الأمانة للموظف العام من القانون الجنائي.
بينما وجهت المحكمة تهمة للمتهم الثاني – خبير مالي – بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، بجانب اتهامه بالتملك الجنائي من القانون الجنائي السوداني.
وقدمت هيئة الدفاع في محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام مرافعاتها الختامية لهيئة المحكمة في القضية أمس الأحد، فيما قدم الاتهام مرافعاته الخميس الماضي، فيما حددت المحكمة جلسة النطق بالحكم في الخامس من ديسمبر الجاري، وذلك للفصل في البلاغ.
وبحسب التفاصيل الأولية أن المتهمين تتم محاكمتهما بالتصرف في مبلغ (3) ملايين جنيه سوداني تم تخصيصها من وزارة المالية لمنظمة العون الإنساني، بعد أن استلم قاضي المحكمة (5) مستندات تخص المتهم الأول منها إقرار من النائب العام بحصر الدعوى حول المبلغ، كما قدم (14) مستنداً دفاع المتهم الثاني، منها مستند عبارة عن عقد مبرم بمبلغ 10 آلاف وقال الدفاع بأن الاعتراض في هذه المرحلة يكون من حيث الشكل وليس المضمون، فيما أرجأته إلى مرحلة وزن البينة.